بواسطة عادل اقريش بتاريخ : 2019-11-20
3390 قراءة
يقصد بالصيغة التنفيذية اعطاء الحجية اللازمة للأحكام والعقود الأجنبية، حتى تنفذ وتنتج آثارها داخل المغرب، اما بالنسبة لشروطها فهي موزعة بين المادة 128 من مدونة الأسرة، والفصول 431 و 432 و 433 من قانون المسطرة المدنية وساعرض لها بالتفصيل : بالنسبة للشروط الواردة في المادة 128 من مدونة الاسرة : فالمشرع وضع على سبيل الحصر الحالات التي يقبل فيها تذييل الاحكام الصادرة عن المحاكم الاجنبية فيما يتعلق بالاحوال الشخصية و هو ما يشكل استثناء على المادة 430 التي شملت جميع انواع المحاكم بحيث ان النص الخاص يقدم على النص العام، و تتمثل هذه الحالات في أن يتعلق موضوع الحكم الأجنبي بطلاق أو تطليق أو خلع أو فسخ، ويثور جدل فقهي معارض كالتوجه الذي اخذ به الاستاذ محمد الكشبور حيث أكد على أنه لا ينبغي أن يفهم من إيراد المادة 128 لهذه الحالات على سبيل الحصر، أنها الوحيدة التي تكون محلا لقبول دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية، وإنما يفيد ذلك فقط أنها وحدها المعنية بتطبيق مقتضيات المادة 128 ما دام ان الفصل 430 يخاطب كل الدعاوى باختلاف طبيعتها. اما بالنسبة للشرط الثاني الذي تورده المادة بحيث تشترط ان تكون المحكمة الاجنبية فعلا صاحبة الاختصاص، وهو ما اثار لبسا حول نوعية هذا الاختصاص، فهل المقصود هو الاختصاص الدولي ام الاختصاص الداخلي للدولة المصدرة للحكم ؟ وهو الامر الذي ترتب عنه جدل فقهي افرز توجهات عدة منها : - توجه يعتبر ان المقصود هو مراقبة قواعد الاختصاص الدولي بحيث ان القاضي يصعب عليه البحث في الاختصاص المكاني و النوعي للمحكمة الاجنبية وفقا لقوانينها الوطنية و هو نفس ما ذهب اليه الدكتور عبد المنعم رياض على اعتبار ان القاضي له إمكانية الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي حتى لو لم يتوفر فيه هذا الشرط. -وتوجه معارض يعتبر ان المقصود هو أن تكون المحكمة مختصة بمقتضى قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي المعمول بها في المغرب، وأن تكون كذلك مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الداخلي في الدولة المعنية بالأمر ذلك أن عبارة "المحكمة المختصة" الواردة في المادة 128، جاءت مطلقة غير مقيدة باختصاص معين، ومعروف أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده أو يخصصه. بالنسبة للشرط الثالث : أن يتأسس الحكم الأجنبي على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها مدونة الأسرة لإنهاء العلاقة الزوجية او على الاقل ان لا يعارض مقتضياتها بحيث انه بالرجوع للدليل العملي لمدونة الاسرة الصادر عن وزارة العدل نستشف منه انه لا يشترط ان يرد السبب بنفس المصطلحات التي وضعها المشرع في مدونة الاسرة فيكون القاضي اذن ملزما بالبحث في مدى انسجام السبب مع الاسباب التي اقرتها مدونة الاسرة. بالنسبة للشروط الواردة في ق م م : فهي اربعة : صحة الحكم الأجنبي، و عدم مخالفته للنظام العام المغربي، و اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، و أن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به. بالنسبة للشرط الاول المتعلق بصحة الحكم الاجنبي فيثير لبسا ذلك ان المشرع لم يبين في ما اذا كان القاضي ملزما بالبحث في مدى صحة الحكم الاجنبي من حيث الشكل او الموضوع او من حيث الشكل والموضوع معا بالنسبة للشرط الثاني المتعلق بعدم مخالفة النظام العام المغربي فيراد منه عدم مخالفته للشريعة الاسلامية و عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي. بالنسبة للشرط الثالث المتعلق باختصاص المحكمة الاجنبية التي اصدرته فسبق ان عرضنا له اعلاه. بالنسبة للشرط الاخير فيجب ان يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ في البلاد التي صدر فيها وعليه لا يقبل طلب التذييل بالصيغة التنفيذية كل حكم مشمول بالنفاذ المعجل متى كان قابلا للطعن فيه. #عبد_الرحمان_بويشو